Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 124

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١١ - باب الشروط في الطلاق

وفي قوله: ("لا تشترط المرأة طلاق أختها") حجة لمن أجاز الشروط المكروهة؛ لأنه لو لم تكن هذِه الشروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط طلاق أختها معنى، ولكان اشتراطها ذلك اشتراطٍ.

فكذلك ما شابه ذلك من الشروط، وإن كانت مكروهة فهي لازمة، لقوله ﵇: "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج" (¬١).

وقوله: (وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ) فيه: بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء.

وقوله: (وَعَنِ التَّصْرِيَةِ) سلف بيانها، وهل هي من صرى يصري أو من صرَّ يصر فهي تصرورة، ولا يكون إلا من الأول كالتزكية.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 124 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.