Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 131

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

وهذا الحديث يدل أن عمر إنما أخرجهم لعدوانهم على المسلمين ونصبهم الغوائل لهم اقتداءً به ﵇ في إجلائه بني النضير، وأمره لهم ببيع أرضهم حين أرادوا الغدر برسول الله ﷺ، وأن يلقوا عليه حجرًا مع أنه بلغه أن النبي ﷺ قال عند موته: "لا يبقين دينان بأرض العرب" ذكرها مالك في "موطئه" بأسانيد منقطعة (¬١).

وفي مسلم من حديث [عمر] (¬٢): "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا" (¬٣).

فرأى عمر إنفاذ وصية رسول الله ﷺ عندما بدا منهم من فدعهم لابنه، وخشي منهم أكثر من هذا.

وقال الخطابي: اتهم عمر أهل خيبر بأنهم سحروا عبد الله (¬٤)، وقال الصغاني: رموه من فوق بيت ففدعت قدمه.

وقال صاحب "المطالع": في بعض تعاليق البخاري فدع يعني: كسر. والمعروف ما قاله أهل اللغة. وسيأتي أن ذلك وقع ليلًا، ولا يدرى فاعله.

ولأبي داود: كان رسول الله ﷺ عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود (¬٥)، وفي "الموطأ" قال مالك: وقد أجلى عمر يهود خيبر وفدك، ثم ساق الثاني (¬٦)، وفي كتب السير لما أثقل بأهل فدك ما فعل رسول الله ﷺ بأهل خيبر بعثوا إليه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 131 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.