Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul Fuqaha' · Pengarang: ابن فارس

Baca halaman 133

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع المصراة والخراج بالضمان

وسمعتُ بعضَ أهلِ العِلْمِ يقول: ولذلك سُمِّيَتِ المُصَرَّاة. ويُقال: صَرَى الرَّجُلُ الماءَ في فَقَارِ ظَهْرِه: إذا جَمَعَهُ. قال الشاعر:

رأيتُ غُلامًا قد صَرَى في فَقْرَتِهْ

ماءَ الشَّبابِ عُنْفُوانَ شِرَّتِهْ

في المُجْمَل: "عُنْفُوان الشيءِ: أوَّلُه".

وكذلك المُحَفَّلَة، إنَّما سُمِّيَتْ مُحَفَّلَةً لاِجْتِماعِ اللَّبَنِ في خِلْفِها.

ومَحْفِلُ الناسِ: مُجْتَمَعُهم.

وأمَّا الخَراجُ بالضَّمانِ، فالعَبْدُ يَشْتَرِيه الرجلُ، فَيَكْسِبُ العبدُ عندَه مالاً، ثم يَجِدُ المُشْتَرِي بالعَبْدِ عَيْبًا كان عندَ البائعِ، فَلَهُ أن يَرُدَّه بذلك العَيْبِ، ويكونُ لِلْمُشْتَرِي ما كان كَسِبَهُ العَبْدُ، لأنه لو ماتَ مات مِن مالِ المُشْتَرِي، فكما كان ضَامِنًا له لو مات، كذلك الخَراجُ له، فهذا بذلك، وأصْلُ الخَراجِ هو الغَلَّةُ.

Rujukan halaman ini: حلية الفقهاء، ص 133 (SanadKitab #13256, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.