Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul Fuqaha' · Pengarang: ابن فارس

Baca halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب القول في موالاة أعضاء الوضوء

المعنَى نَهْيًا، وقد يَفْعَلُ العربُ ذلك، قال الله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). فهذا لفظُه ومعناه نَهْيٌ، لأنَّه لو كان نَفْيًا لَما جازَ وُقوعُ ظُلْمٍ أبَدًا، فدَلَّ أَنَّه نَهْيٌ، قال الشاعر:

ألا مَنْ سَرَّهُ الْعَيْشُ ... فلا يَمْرُرْ في كِنْدَهْ

وفي الأمرِ مِثْلُ ذلك أيضًا، قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن)، ثم قال الشاعر:

قُوما تَجُوبانِ مع الْأَنْواحِ

فإنْ قال قائلٌ: إنَّما أُريد بقولِه: (لا يمَسُّه إلا المطهرون). الكتابُ الذي عندَ اللهِ.

قُلْنا: نحن على ظاهِرِ الخِطابِ، وكلُّ مَا مُدِحَ به الكتابُ فالمُرادُ به القرآنُ، حتى يدُلَّ الدليلُ أنه أُريدَ به غَيْرُه.

Rujukan halaman ini: حلية الفقهاء، ص 52 (SanadKitab #13256, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.