Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul Fuqaha' · Pengarang: ابن فارس

Baca halaman 103

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

معا سِتُّونَ صاعًا بصَاعِ رَسولِ الله، ﷺ، والصَّاعُ أربعةُ أمْدَادٍ".

فأمَّا الوَسْقُ معًا، فقد ذكر الشافعيُّ في حديثٍ: وإنَّما سُمِّيَ وَسْقًا، لأنَّه يُوسَقُ، أي: يُحْمَلُ، فكأنه كالشَّيْءِ الذي يجوز أن يُسَمَّى مِن ثقله وَسْقًا، أي: حِمْلاً، قال الشاعر:

أيْن الشِّظاظانِ وأين المِرْبَعَهْ

وأيْنَ وَسْقُ النَّاقَةِ المُطَبَّعَهْ

فالوَسْقُ ها هنا: الحِمْلُ.

وأمَّا الصَّاعُ، فقال قومٌ: صاعُ النبيِّ، ﵇، ثمانيةُ أرْطالٍ، ومُدُّهُ رِطْلان. وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ومَنْ وافَقَهُ مِن العِرَاقِيِّين.

وحدَّثنا القطَّانُ، عن المُفَسِّرِ، عن القُتَيْبِيِّ، قال: وأمَّا أهلُ الحِجازِ، فلا اخْتِلافَ بينهم فيما أعْلَمُه، يعرفهُ عالِمُهم وجاهلُهم، ويَتَبايَعُون به في أسْواقِهم، وفي زَكَاةِ الْأَرَضِينَ، وصَدَقَةِ الفِطْرِ، وكَفَّارة

Rujukan halaman ini: حلية الفقهاء، ص 103 (SanadKitab #13256, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.