Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul Fuqaha' · Pengarang: ابن فارس

Baca halaman 106

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

وأمَّا التِّبْرُ، فما كان من الذهب والفضةِ غيرَ مَصُوغٍ، كما حدَّثنا القَطَّانُ، عن ابنِ عبدِ العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ.

وأمَّا المَعْدِنُ، فإنَّما سُمِّيَ مَعْدِنًا مِن قَوْلِك: عَدَنَ بالمكانِ: إذا أقام به.

وأمَّا التَّحْصِيلُ، فإخْراجُ الذهبِ والفضةِ مِنَ الحَجَر، يُقال: حَصَّلْتُه تَحْصِيلاً.

وأمَّا الرِّكازُ، فالمالُ المَدْفُونُ في الجاهِلِيَّةِ: مِن قَوْلِك: رَكَزْتُ الرُّمْحَ في الْأَرْضِ.

وأمَّا الْأَقِطُ، فلبنٌ يُجَفَّفُ ويُدَّخَرُ.

وأمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﵇: "ولْيَبْدَأ أحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ"، فإنَّه يَعْنِي: بمَنْ يَمُونُ، يُقال: عُلْتُ عِيالي، أعُولُهم، عَوْلاً.

Rujukan halaman ini: حلية الفقهاء، ص 106 (SanadKitab #13256, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.