Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1016

  1. كتاب القضاء
  2. ١٤٠٦ - حكم تولي القضاء
  3. ١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل

وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.

قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١١/ ١٠٩ - ١١٠)] (¬١).

١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:

- قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر (¬٢) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع ٦/ ٤٢٨ (١١/ ١١٢)] (¬٣).

١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٣)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1016 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.