وقال أيضا في الكل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيرُه مقامَه) [الفروع ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١١/ ١٢٣ - ١٢٤)] (¬١).
١٤٢٢ - إذا حكَّم الخصمان بينهما من يصلح له:
١٤٢٣ - وإذا حكَّم أحدهما خصمه:
١٤٢٤ - وإذا حكَّما مفتيا في مسألة اجتهادية:
- قال ابن مفلح: (وإن حكَّما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام، وعنه: لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح، وظاهر كلامه: ينفذ في غير فرج، كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج، ذكره ابن عقيل في «عمد الأدلة»، واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام، وأنه إن حكَّم أحدهما خصمه (¬٢)، أو حكَّما مفتيا في مسألة اجتهادية
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1019 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.