١٤٢٦ - إذن الحاكم:
- قال ابن مفلح: ( ... وسبق (¬١) قول شيخنا: الحاكم ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن أو يحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته، بلا نزاع، لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله، وهل فعله حكم؟ فيه الخلاف المشهور. هذا كلامه (¬٢)) [الفروع ٦/ ٤٥٤ (١١/ ١٤٧)] (¬٣).
١٤٢٧ - فعل الحاكم حكم:
١٤٢٨ - وإذا حكم الحاكم بصحة فعله:
- قال ابن مفلح: (وفعله (¬٤) حكم، كتزويج يتيمة (¬٥)، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي، ذكره الشيخ في عقد النكاح بلا ولي وغيره، وذكره شيخنا أصح الوجهين ... وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية: أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه، وفي «التعليق» و «المحرر»: فعله حكم إن حكم به هو أو غيره (¬٦) «و» كفتياه، فإذا قال: