Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1025

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. ١٤٣٤ - من شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه

باب طريق الحكم وصفته

١٤٣١ - إذا شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد:

١٤٣٢ - ومن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته:

١٤٣٣ - ومن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه:

١٤٣٤ - ومن شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه:

- قال ابن مفلح: (وإن ادعى أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمس أو في يده، في الأصح، حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه، بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل، وقال شيخنا: على القول الصحيح إن قال: «ولا أعلم له مزيلا» قبل، كعلم الحاكم أنه يُلبِّسُ عليه (¬١)، ولم يقل أحد فيما أعلم أنه يعتبر قول الشاهد، وهو باق في ملكه إلى الآن (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1025 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.