Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1032

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. ١٤٤٧ - رد اليمين عليه

على تحريم تحليف البريء دون الظالم) [الفروع ٦/ ٤٧٥ (١١/ ١٨٩ - ١٩٠)].

- وقال أيضا: (ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا، وعنه: يبرأ بتحليف المدعي، وعنه: ويحلفه له، وإن لم يحلفه، ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له، ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟ قال: لا، قد ظلمه وتعنته) [الفروع ٦/ ٤٧٦ (١١/ ١٩٢)].

- وقال أيضا: (قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان يعلم أن عنده مالًا لا يؤدى إليه حقه، فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم.

قال القاضي: وظاهر هذا أن له أن يحلفه مع علمه بكذبه.

وقال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن تحليف البريء حرام دون الظالم.

وقال أيضًا: إن هذه الرواية تدل على الجواز، وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب: الكراهة) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢٦].

١٤٤٥ - الحكم بالنكول:

١٤٤٦ - وتحليف المدعي:

١٤٤٧ - ورد اليمين عليه:

- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ورضي عنه: وليس المنقول عن الصحابة ﵃ في النكول ورد اليمين بمختلف، بل

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1032 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.