Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1068

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. ١٤٧١ - لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء

ثبوته، وأنه أولى) [الفروع ٦/ ٥٠٩ - ٥١١ (١١/ ٢٤٤ - ٢٤٦)] (¬١).

١٤٧٠ - أجرة القاسم ونحوه:

- قال ابن مفلح: (وهي (¬٢) بقدر الأملاك (¬٣)، نص عليه، زاد في «الترغيب»: إذا أطلق الشركاء العقد، وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن، وقيل: بعدد الملاك، وفي «الكافي»: على ما شرطا، فعلى النص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك ذكره شيخنا.

قال: فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه ويستحقه الضيف حل لهم.

قال: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين، فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك) [الفروع ٦/ ٥١٣ (١١/ ٢٤٩)] (¬٤).

١٤٧١ - لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء، فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه، فإن تعدد سبب استحقاقه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1068 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.