Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1070

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى
  3. ١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث

باب الدعاوى

١٤٧٤ - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:

١٤٧٥ - وإذا تنازع صانعان في آلة دكانهما:

- قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر ــ ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا ــ في قُماش البيت (¬١)، فما صلح للرجل فهو له (¬٢)، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.

وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.

وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.

قال شيخنا: وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٧)].

١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:

- قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (¬٣)، وقيل: يقتسمانها كناكل

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1070 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.