Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1080

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى
  3. ١٤٨٢ - مكان تغليظ اليمين في القدس

١٤٨١ - تغليظ اليمين:

- قال ابن مفلح: (قوله: «وإن غلظها بزمان أو مكان أو لفظ جاز، ولم يستحب».

وهذا اختيار القاضي وغيره، وقطع به في «المستوعب» وغيره، واختار أبو الخطاب الاستحباب، كمذهب الشافعي.

وذكر الشيخ تقي الدين: أن أحد الأقسام معنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢٠ (٣/ ٥٤)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: قصة مروان تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ، فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به عليه، ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط.

وهذا الذي قاله صحيح، والردع والزجر علة التغليظ، كما ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم، فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل أحد من الامتناع منه، لعدم الضرر عليه في ذلك، وانتفت فائدته.

وقال أيضًا: متى قلنا: هو مستحب للإمام، فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلا) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢٣] (¬١).

١٤٨٢ - مكان تغليظ اليمين في القدس:

- قال ابن مفلح: (وتجزئ اليمين بالله وحده، وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية وعتق وطلاق ونصاب زكاة، وقيل: نصاب سرقة بزمن أو مكان

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1080 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.