- قال ابن مفلح: ( ... وقال شيخنا: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي (¬١)، علمها الآدمي أو لا، وأنه ظاهر الخبر، وأن خبر: «يشهد ولا يستشهد» على الزور (¬٢)، وأنها ليست حقا لأحد، وإلا لتعين إعلامه، ولما تحملها بلا إذنه.
وقال في «رده على الرافضي»: إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل، كمن عنده أمانة فأداها عند الحاجة، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠ - ٣١١)] (¬٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1084 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1069)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.