Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1094

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥٠٠ - حد الكبيرة

التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.

ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف (¬١)) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩].

١٤٩٩ - حد العدل:

- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي»: العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (¬٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥)].

١٥٠٠ - حد الكبيرة:

- قال ابن مفلح: (وهي (¬٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.

قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.

قال: وليس لأحد أن يحمل (¬٤) كلام أحمد (¬٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1094 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.