Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1096

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥٠٤ - شارب النبيذ

الإمام أحمد عن الأخذ عنهم لعلة الهجر، وهي تختلف، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته.

قال: وجعل القاضي الدعاء إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة، والبدعة المفسقة) [الفروع ٦/ ٥٦٧ (١١/ ٣٣٩ - ٣٤٠)] (¬١).

١٥٠٣ - من أتى فرعا مختلفا فيه:

- قال ابن مفلح: (ومن أتى فرعا مختلفا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته، نص عليه، وقيل: لا، كمتأول، وفيه في «الإرشاد»: إلا أن يجيز ربا الفضل، أو يرى الماء من الماء، لتحريمهما الآن، وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم.

وقال: اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء، فأدخلهم القاضي وغيره، وأخرجهم ابن عقيل وغيره) [الفروع ٦/ ٥٦٩ - ٥٧٠ (١١/ ٣٤٣)] (¬٢).

١٥٠٤ - شارب النبيذ:

- قال ابن مفلح: (وعنه: يفسق متأول، لم يسكر من نبيذ، اختاره في «الإرشاد» و «المبهج»، كحده، لأنه يدعو إلى المجمع عليه والسنة المستفيضة، وعلله ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله، كبقية الأحكام، وفيه في «الواضح» روايتان، كذمي شرب خمرا، وهو ظاهر «الموجز»، واختلف كلام شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٧٠ (١١/ ٣٤٣)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1096 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.