Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1102

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥٠٨ - اللهو

به فهو باطل، إلا رمية بقوس، وتأديب فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق» يدخل في معنى الثلاثة ما كان من جنسهن.

فإن ملاعبة السرية كملاعبة المرأة سواء.

وأما تأديب الفرس: فقريب منه تأديب البعير؛ لأن كلاهما يشتركان في الإيجاف والسباق، ولهذا أسهم للبعير في إحدى الروايتين إذا كان للقتال لا للحمولة فقط، كما كانت زمن بدر.

فأما تأديب الحمولة من البغال والحمير والإبل: فهل لها نصيب من تأديب الموجفة في القتال؟

وكذلك رميه بقوسه: في معناه عمله برمحه وسيفه، فإنه ﷺ أقر الحبشة في المسجد يوم العيد على اللعب بالحراب، وقد قال الإمام أحمد في العمل بالرمح والقوس: إنه أفضل من الصلاة في الثغر، وأما في غير الثغر فسوى بينهما، ولأنه ﷾ قال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] يتناول كلما يستطاع من القوة، فيدخل فيه ما يرمى به، وما يضرب به، وما يطعن به، سواء كان المرمي به سهمًا أو حربة، وسواء كان السهم منفردًا أو جاريًا في مجرى، وسواء كان يؤثر باليد أو بالرجل الذي يسمى الجرخ.

وكذلك المضروب به يدخل فيه ما يقتل بحده كالسيف والخنجر والسكين، وما يقتل بثقله كاللت، وما يقتل بهما كالدبوس، فأما قوله ﷺ : «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» فقد أراد به القوة الكاملة، وهذا كثيرًا ما يكون لحصر الكمال لا لحصر أصل الاسم، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1102 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.