يعني: باطن الورقة، وسيأتي ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٨].
- وقال أيضا: (قوله (¬١): «وعنه (¬٢): تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» نقل الجماعة ــ المروذي وأبو داود وحرب والميموني ــ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لأن الله تعالى قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وليس الذمي ممن نرضى، وبه قال مالك والشافعي.
قال القاضي: ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة بعضهم على بعض.
واختلف أصحابنا في ذلك، فقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل فيما نقل، والمذهب: أنه لا تقبل.
وكان شيخنا (¬٣) يحمل المسألة على روايتين:
إحداهما: تجوز شهادة بعضهم على بعض، على ظاهر ما رواه حنبل، والثانية: لا تجوز، وهو الصحيح. انتهى كلامه.
قال أبو الخطاب: وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين، قال: