١٠٧ - قراءة القرآن للحائض:
- قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و» [والقراءة] (¬١)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (¬٢)، اختاره شيخنا، قال (¬٣): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: ١/ ٢٦١ (١/ ٣٥٥)] (¬٤).
١٠٨ - كفارة وطء الحائض:
- قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (¬٥)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (¬٦)) [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨)] (¬٧).
١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج:
- قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت