Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1124

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥٢٢ - شهادة البدوي على القروي

والتحقيق أن العداوة المحرمة تمنع قبول الشهادة وإن لم تكن فسقا، لكونها صغيرة، أو صاحبها متأولا مخطئا، وفيه نظر، كعداوة الباغي للعادل، وكما كان بين بعض السلف، وكذلك مداعاة القاضي كذلك، وقد كتبته قبل (¬١)

فأما المباحة ففيه نظر. انتهى كلامه.

وقال أيضا: الواجب في العدو والصديق ونحوهما: أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافها لم تقبل، ويتوجه مثل هذا في الأب، وسائر هؤلاء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٧ - ٢٩٩] (¬٢).

١٥٢٢ - شهادة البدوي على القروي:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٣): «وفي شهادة البدوي على القروي وجهان».

أحدهما: تقبل ...

والثاني: لا تقبل ...

قال الشيخ تقي الدين: وبناه القاضي على أن العادة أن القروي إنما

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1124 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.