Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1129

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة

قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به= يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠].

١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها».

لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.

قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.

قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١١].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1129 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.