١٥٢٨ - ما يقبل في الأموال ونحوها:
- قال ابن مفلح: (ويقبل في مال وما يقصد به، كبيع وأجله وخياره ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف عليه، وقيل: إن ملكه ما تقدم، قال في «الخلاف» وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض: إنما شرط عدم الرجلين لأنه يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من الرجال، ورجل ويمين المدعي (¬١)، قال أحمد: قضى بهما النبي ﷺ، وقيل: وامرأتان ويمين. وقال شيخنا: لو قيل: امرأة ويمين توجه، لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل، وكخبر الديانة) [الفروع ٦/ ٥٨٩ (١١/ ٣٧٠)].
- وقال أيضاً: (قوله (¬٢): ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.
وكذا قطع به القاضي ولم يخرجه من المذهب.
قال الشيخ تقي الدين: وقطع به أيضًا أبو الخطاب والشريف وغيرهما في كتب الخلاف، ونصره في «المغني» وغيره، لأنه انضم ضعيف إلى