Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1148

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  3. ١٥٣٧ - كيفية أداء الفرع للشهادة

ولم يسترعه، وما عدا هذه المواضع لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة. انتهى كلامه.

وفي كلام الشيخ تقي الدين: اشهد على أني أشهد، وقال في «الرعاية»: فيقول: أشهدك، أو اشهد على شهادتي أني أشهد لزيد على عمرو بكذا، أو أني أشهد له عليه بكذا، أو أنه عندي طوعا بكذا، أو أشهدني به عليه ... إلى أن قال: فإن سمعه فرعه يقول: اشهد له عليه بكذا، لم يشهد على شهادته به، أو قال: أشهدني فلان بكذا، أو عندي شهادته عليه بكذا، أو لفلان على فلان كذا، أو شهدت عليه به، أو أقرَّ عندي به فوجهان، أقواهما منعه.

قال: وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد، أو أشهد بكذا: لم يصر فرعا) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٨].

١٥٣٧ - كيفية أداء الفرع للشهادة:

- قال ابن مفلح: (قال في «الكافي»: ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول: أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته. وإن سمعه يشهد عند الحاكم، أو يعزو الحق إلى سببه= ذكره.

قال في «المستوعب» في الصورتين الأخيرتين: فيقول: أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا، أو يقول: أشهد على شهادته بكذا، وأنه عزاه إلى واجب فيؤدي على حسب ما تحمل، فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم.

وقال في المسألة الأولى: ويشترط أن يؤدي شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1148 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.