Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1153

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  3. ١٥٤١ - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد

١٥٤١ - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «وإذا حكم في مال بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد عن الشهادة غرم المال كله. نص عليه».

في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبي الحارث: يضمن الشاهد جميع المال، ولا يرجع بنصفه على المشهود له، وقال: إنما ثبت الحق بشهادته.

وكذلك نقل ابن مشيش وابن بختان، وهذا قول مالك.

قال الشيخ تقي الدين: بنى القاضي المسألة على أن الحكم إنما وقع بالشهادة وإنما اليمين للاحتياط، كاليمين مع الشاهدين على الغائب، وأن اليمين قول المدعي فلا يحكم له بها، وهذه بحوث تشبه بحوث الحنفية، فإنهم لا يجعلون اليمين في جنبة المدعي قط.

ويتوجه للمسألة مأخذ آخر وهو أن اليمين هنا قول آخر، فأشبهت دعواه وقبضه، فإن الشاهد هو الذي مكنه من أن يحلف ويأخذ، كما أن الشاهدين هما اللذان مكناه من أن يأخذ، ألا ترى أنه لا يحلف إلا بعد الشهادة، بخلاف أحد الشاهدين مع الآخر.

وحقيقته أن الشاهد متسبب في الإتلاف، والحالف مباشر، ولم يمكن إحالة الحكم عليه، فيحال على السبب، وكل واحد من الشاهدين متسبب، وهذا فقه جيد، يبين به حسن فقه أبي عبد الله.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1153 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.