١١٤ - كيفية ثبوت العادة في حق المبتدأة:
١١٥ - ولا تعيد ما أدته من العبادات قبل انقطاع الدم:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحدٌ، ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يومًا وليلة، ثم تصلي وهي ترى الدم أحدٌ) [الصواعق المرسلة: ٢/ ٦١٨] (¬١).
- وقال ابن مفلح: (وإن جاوز أقله (¬٢) اغتسلت (¬٣) عند انقطاعه في مدة الحيض، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس في الرابع، نص على ذلك، وقيل: في الثالث، وعنه: حتى يتكرر مرتين، فتجلس في الثالث، وقيل: في الثاني، واختاره شيخنا، وأن كلام أحمد يقتضيه، ويصير عادة (¬٤).
وتعيد واجب صوم ونحوه، نص عليه، وعنه: قبل تكراره، احتياطا، واختار شيخنا: لا يجب إعادة) [الفروع: ١/ ٢٦٩ (١/ ٣٦٨)] (¬٥).