كتاب الصلاة
١١٧ - لا قضاء على من ترك الصلاة قبل بلوغ الشرع:
- قال ابن مفلح: (ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع (¬١) «و: ش»، وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وقيل: حربي «و: هـ».
وقال شيخنا: والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يُزَكِّ، أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنِّه ذلك (¬٢)، أو لم تُصلِّ مستحاضة ونحوه، والأصح لا قضاء. قال: ولا إثم (¬٣) اتفاقا، للعفو عن الخطأ والنسيان. ومراده (¬٤) ولم يُقَصِّر، وإلا أثم، وكذا لو عامل بربا، أو أنكح فاسدا، ثم تبين له التحريم ونحوه) [الفروع ١/ ٢٨٧ ــ ٢٨٨ (١/ ٤٠٥ ــ ٤٠٦] (¬٥).