Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. ١٣٤ - عدم سقوط الفوائت بحج وغيره

يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (¬١).

١٣٢ - إذا طرأ التكليف آخر الوقت:

- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (¬٢).

١٣٣ - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:

١٣٤ - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.

قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع ١/ ٣٠٨ (١/ ٤٤١)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 133 (SanadKitab #132619, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.