المحرر ١/ ١٠٨ (١/ ١٨٢ - ١٨٣] (¬١).
١٣٨ - إجابة المؤذن الثاني فأكثر:
- قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٢٤ (٢/ ٢٦)] (¬٢).
١٣٩ - إجابة المصلي للمؤذن:
- قال ابن مفلح: (ويجيبه (¬٣) إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع ١/ ٣٢٥ (٢/ ٢٨)] (¬٤).