Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. ١٥٠ - لبس الفضة والتحلي بها

وقال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها (¬١) لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. كذا قال) [الفروع ١/ ٣٥٢ (٢/ ٧٣)] (¬٢).

١٥٠ - لبس الفضة والتحلي بها:

- قال ابن مفلح: (ولم أجد أحدا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة، ودليل ذلك فيه إشكال، وحكي عن الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكل هذه المسألة، وربما توقف فيها، وكلامه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دلّ دليل شرعي على تحريمه.

وقال في موضع آخر: لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .. إلى أن قال: فلما كانت ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه عامة في آنية الذهب والفضة، وفي لباس الذهب والحرير= استثني من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية، كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة، ونحو ذلك.

فأما لباس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ١٣٩ ــ ١٤٠] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 141 (SanadKitab #132619, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.