١٥٧ - التشبه بالكفار:
- قال ابن مفلح: (وقال (¬١) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره، وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.
قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (¬٢). قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]). [الفروع ١/ ٣٦٠ (٢/ ٨٥)] (¬٣).
وانظر ما يأتي برقم: (١٠٤٩).