Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. ١٦١ - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام

[إغاثة اللهفان ١/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩] (¬١).

١٥٩ - الصلاة عند القبر والقبرين:

- قال ابن مفلح: (ولا يضر قبر أو قبران، وقيل: بلى، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٧٥ (٢/ ١١١)] (¬٢).

وانظر ما يأتي برقم (٣٦٠).

١٦٠ - الصلاة في الكنيسة:

- قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صور (¬٣)، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، وقاله شيخنا، وأنها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا) [الفروع ٥/ ٣٠٨ (٨/ ٣٧٢)] (¬٤).

١٦١ - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام:

- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها الأمر والترك، ويدل على هذا أنه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 146 (SanadKitab #132619, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.