Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩١ - ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع

- وقال أيضا: (وقال القاضي في «الجامع الكبير»: فرع، في رواية أحمد بن أصرم في رجل صلّى خلف إمام، فقيل له: ما قرأ؟ فقال: لا أدري: عليه إعادة الصلاة.

قال أبو إسحاق في «تعليقه»: بيانها عندي ــ والله أعلم ــ إذا لم يدر هل قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها؟ لا يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة، وليس يمنعه مانع من السماع، لأن قراءة الإمام له قراءة. انتهى كلامه.

واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، ولم يفعل، فقد ترك واجبا، وأما علمه بقراءة الإمام الفاتحة فلا يعتبر، لأنه لا يجب على المأموم تحصيل العلم بأن الإمام قد أتى بما يعتبر للصلاة، بل يكفي الظاهر، حملا للأمور على الصحة والسلامة، إلى أن يقوم دليل الفساد، عملا بحديث عائشة ﵂ في شكهم في التسمية على الذبيحة، فقال رسول الله ﷺ: «سموا الله أنتم وكلوا»، ولما في ذلك من الحرج والمشقة) [النكت على المحرر ١/ ٧٠ ــ ٧١] (¬١).

١٩١ - ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع:

- قال ابن مفلح: (والمأموم يحمد فقط «و: هـ، م»، وعنه: ويزيد: «ملء السماء»، اختاره صاحب «النصيحة» و «الهداية» و «المحرر» وشيخنا) [الفروع: ١/ ٤٣٣ (١/ ١٩٨)] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 159 (SanadKitab #132619, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.