Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٢٣٤ - ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود

٢٣٢ - تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد:

٢٣٣ - والجهاد الذي يكون في حق منشئه تطوعا:

- قال ابن مفلح: (وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات.

قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول: أفضل ما تُطوّع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوّعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، باعتبار أن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتدأ الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا) [الفروع ١/ ٥٢٦ (٢/ ٣٤٣)] (¬١).

٢٣٤ - ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود، والله أعلم) [الفروع ١/ ٥٢٦ (٢/ ٢٤٣)] (¬٢).

٢٣٥ - الطواف في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه:

- قال ابن مفلح: (ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 181 (SanadKitab #132619, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.