Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. ٢٩٤ - العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود

باب صلاة المريض

٢٩٣ - الصلاة قاعدا:

- قال ابن القيم: (في «صحيح البخاري» ما انفرد به من رواية عمران بن حصين أنه سأل النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعدا، قال: «إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد».

قلت: اختلف العلماء هل قوله: «من صلى قاعدا» في الفرض أو النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدّثين واختيار شيخنا، فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم، لقوله ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما».

فقال لي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقا، وإنما كمل الأجر بالنية للعجز) [بدائع الفوائد (٤/ ٢٠٩ ــ ٢١٠)].

وانظر ما تقدم رقم: (٢٦٦).

٢٩٤ - العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود:

- قال ابن مفلح: (وإن عجز أومأ (¬١) بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ... وعنه: تسقط الصلاة، اختاره شيخنا «و: هـ» (¬٢))

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 213 (SanadKitab #132619, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.