Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. ٢٩٧ - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده

باب صلاة المسافر

٢٩٦ - السفر للنزهة والفرجة:

- قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرا مباحا «و: م ش» والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي، لأنه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق (¬١) في المسح كلام شيخنا: أنه يكره) [الفروع ٢/ ٥٤ (٣/ ٨٠)] (¬٢).

٢٩٧ - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده:

- قال ابن مفلح: (قال في «المغني»: الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا (¬٣)، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (¬٤). وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه (¬٥)) [الفروع ٢/ ٥٧ (٣/ ٨٥)].

وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (٣٠٥)، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (١١٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 216 (SanadKitab #132619, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.