ــ مع جوازها فيه خوف فوت الوقت (¬١) ــ ولخوف تحرّج في تركه، أي: مشقّة (¬٢)) [الفروع ٢/ ٧١ (٣/ ١١٠ ــ ١١١)] (¬٣).
٣٠٤ - الموالاة بين الصلاتين في الجمع:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلّله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصّه في جمع المطر: إذا صلّى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس) [الفروع ٢/ ٧٢ (٣/ ١١٢ ــ ١١٣)] (¬٤).
٣٠٥ - الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة:
- قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه ﷺ الجمع راكبًا في سفره ــ كما يفعله كثير من الناس ــ، ولا الجمع حال نزوله أيضًا، وإنما كان يجمع إذا جدّ به السير، وإذا سار عقيب الصلاة، كما ... في قصة تبوك.
وأما جمعه وهو نازل غير مسافر= فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة، لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي ﵀ وشيخنا، ولهذا: خصّه أبو حنيفة