- قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (¬١).
٣٣٧ - حكم عيادة المريض:
- قال ابن مفلح: (وأوجب أبو الفرج وبعض العلماء عيادته، والمراد: مرة، واختاره الآجري، وفي أواخر «الرعاية»: فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام. ذكره شيخنا، واختاره شيخنا (¬٢)) [الفروع ٢/ ١٧٥ (٣/ ٢٥٢)] (¬٣).
٣٣٨ - عيادة المبتدع:
- قال ابن مفلح: (من جهر بمعصية مطلقًا مع بقاء إسلامه فهل يسن
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 237 (SanadKitab #132619, hlm. urut 231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.