[النكت على المحرر ١/ ١٩٩ ــ ٢٠٠] (¬١).
٣٥٢ - اتباع الجنازة:
- قال ابن مفلح: (وهو (¬٢) حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ ــ لمزاحم، أو لعدم استحقاقه ــ تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأةٍ، أو غيره. وذكر فعل النبي ﷺ مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع ٢/ ٢٦٠ (٣/ ٣٦٦)] (¬٣).
٣٥٣ - القيام للجنازة:
- قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و»، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٢ (٣/ ٣٦٨)] (¬٤).
٣٥٤ - عدم الجلوس حتى توضع الجنازة:
- قال ابن القيم: (وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: «إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والمراد وضعها بالأرض) [زاد المعاد ١/ ٥١٨] (¬٥).