المَرُّوذِي ...
وعنه: بدعة، لأنه ليس من فعله ﵇ وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه؟ قال: بدعة.
قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أنَّ القراءة عند القبر أفضل، ولا رخَّص في اتخاذه عيدًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر، أو الصيام.
قال: واتخاذ المصاحف عندها، ولو للقراءة (¬١) بدعةٌ، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد (¬٢) عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع (¬٣).
وقال أيضًا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ= فقوله باطلٌ، مخالفٌ للإجماع. كذا قال) [الفروع ٢/ ٣٠٤ ــ ٣٠٥ (٣/ ٤٢٠ ــ ٤٢١)] (¬٤).