Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٣٦ - الاكتحال بميل الذهب والفضة
  3. ٣٨٥ - جعل المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى

٣٨٣ - وصية الميت أن يصلى عنه نافلة بأجرة:

٣٨٤ - ووصيته بشراء وقف ينفق منه على من يقرأ عليه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لو وصَّى أن يصلَّى عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلَّى عنه، باتفاق الأئمة.

كذا قال، وهي كالقراءة ...

قال: ويتصدق بها على أهل الصلاة، فيكون له أجر كلِّ صلاة استعانوا عليها بها، من غير نقص أجر المصلي (¬١).

ولعل مراده: إذا أراد الورثة ذلك.

وقال فيمن وصَّى بشراء وقف على مَنْ يقرأ عليه: يصرف في جنس المنفعة، كإعطاء الفقراء في القراءة (¬٢)، أو في غير ذلك من المصالح.

ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة، وهنا جوّزه في المصالح، فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف، هل يعتبر جنس المنفعة أم يجوز في المصالح، والله أعلم) [الفروع ٢/ ٣١٥ (٣/ ٤٣٤)] (¬٣).

وانظر: المسألة السابقة.

٣٨٥ - جعل المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى:

- قال ابن القيم: (وأما قول كثير من الفقهاء ــ من أصحابنا وغيرهم ــ:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 264 (SanadKitab #132619, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.