Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ٤٠٢ - تحلية السلاح بالذهب

يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ...

ويدخل في الخلاف: تركاش النشاب. وقاله شيخنا، قال: والكلاليب، لأنها يسير تابع.

وواحد الكلاليب: كَلُّوب، بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، ويقال أيضًا: كُلاب) [الفروع ٢/ ٤٦٧ ــ ٤٧٤ (٤/ ١٤٧ ــ ١٥٦)] (¬١).

- وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة، وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم؛ لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير، وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه (¬٢) على المحرر) [الآداب الشرعية ٣/ ٥٠٤] (¬٣).

وانظر: ما تقدم برقم (١٥٠).

٤٠٢ - تحلية السلاح بالذهب:

- قال ابن مفلح: (وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٤٧٧ (٤/ ١٦٠)] (¬٤).

وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 279 (SanadKitab #132619, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.