Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 282

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. ٤٠٧ - وقت إخراج زكاة الفطر

٤٠٥ - يجزئ في زكاة الفطر قوت البلد:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ قوت بلده، مثل الأرز وغيره. وذكره رواية، وأنه قول أكثر العلماء، واحتج بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]) [الفروع ٢/ ٥٣٧ (٤/ ٢٣٦)] (¬١).

٤٠٦ - مصرف زكاة الفطر:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز دفعها، إلا لمن يستحق الكفارة، وهو: من يأخذ لحاجته، لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك) [الفروع ٢/ ٥٤٠ (٤/ ٢٣٩)] (¬٢).

٤٠٧ - وقت إخراج زكاة الفطر:

- قال ابن القيم: (وكان من هديه ﷺ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي «السنن» عنه أنه قال: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوِّي ذلك وينصره) [زاد المعاد ٢/ ٢١ ــ ٢٢].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 282 (SanadKitab #132619, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.