Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
  3. ٤١١ - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته

باب ذكر أصناف أهل الزكاة

وما يتعلق بذلك

٤١٠ - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم:

- قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع ٢/ ٥٨٧ (٤/ ٢٩٧)] (¬١).

٤١١ - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته:

- قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه ــ يعني: لا تكفيه ــ = يأخذ من الزكاة.

وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها (¬٢) حلي قيمته خمسون درهما فلا.

قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده (¬٣)، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.

قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع ٢/ ٥٨٨ (٤/ ٢٩٩ ــ ٣٠٠)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 284 (SanadKitab #132619, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.