كتاب الصيام
٤٢٨ - إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر:
- قال ابن مفلح: (وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان= وجب صومه بنية رمضان، اختاره الأصحاب، وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد عليه، كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة ﵃ ...
وعنه: لا يجب صومه (¬١) قبل رؤية هلاله، أو إكمال شعبان. اختاره صاحب «التبصرة»، وشيخنا، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه «و: هـ» وأوجب طلب الهلال ليلتئذ (¬٢)) [الفروع ٣/ ٦ ــ ٩ (٤/ ٤٠٦ ــ ٤١٠)] (¬٣).