٤٥٨ - الأعمال الأخرى التي تعمل في عاشوراء:
- قال ابن مفلح: (سأل ابن منصور أحمد: هل سمعت في الحديث: أن من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر السنة؟ فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ــ وكان من أفضل أهل زمانه ــ أنَّه بلغه أن من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته ...
وكره شيخنا ذلك (¬١) وغيره سوى صومه، قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: «أنه بلغه» لم يذكر عمن بلغه، وبعض الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة (¬٢).
قال: ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلًا، ولا كحلًا وخضابًا، ونحو ذلك، والخبر بذلك كذب اتفاقًا، وغلط من صحّح إسناده) [الفروع ٣/ ١١٤] (¬٣).
٤٥٩ - حكم صوم الدهر ما عدا أيام النهي:
- قال ابن مفلح: (نقل حنبل: إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر. ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. وهذا اختيار القاضي