Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٨٠ - حكم العمرة
  3. ٤٨٦ - حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم

٣/ ٢٣١ ــ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩)] (¬١).

٤٨٤ - حكم الخفارة:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع ٣/ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩)] (¬٢).

٤٨٥ - إذا حج على دابة مغصوبة:

- قال ابن مفلح: (ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب، وقاله شيخنا وغيره في حج) [الفروع ١/ ٣٣٦ (٢/ ٤٨)].

٤٨٦ - حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم:

- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: تحجُّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجِّه في كل سفر طاعة. كذا قال) [الفروع ٣/ ٢٣٦ ــ ٢٣٧ (٥/ ٢٤٥)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 331 (SanadKitab #132619, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.