٣/ ٢٣١ ــ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩)] (¬١).
٤٨٤ - حكم الخفارة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع ٣/ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩)] (¬٢).
٤٨٥ - إذا حج على دابة مغصوبة:
- قال ابن مفلح: (ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب، وقاله شيخنا وغيره في حج) [الفروع ١/ ٣٣٦ (٢/ ٤٨)].
٤٨٦ - حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم:
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: تحجُّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجِّه في كل سفر طاعة. كذا قال) [الفروع ٣/ ٢٣٦ ــ ٢٣٧ (٥/ ٢٤٥)] (¬٣).