Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. ٤٩٧ - نوع النسك الذي حج به النبي ﷺ -

ابن عمر وعائشة.

وقد ثبت عن عائشة ﵂ في «الصحيحين» أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر، الرابعة مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران، أو التمتع الخاص.

وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة، وقال: هكذا فعل رسول الله ﷺ . رواه البخاري في «الصحيح».

قال (¬١): وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج، فهم ثلاثة: عائشة، وابن عمر، وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الحج= أصح من حديثيهما، وما صح في ذلك عنهما فمعناه: إفراد أعمال الحج، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة، رواها أكابر الصحابة: كعمر، وعثمان، وعلي، وعمران بن حصين، ورواها أيضًا عائشة، وابن عمر، وجابر، بل رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر من الصحابة) [زاد المعاد ٢/ ١١٧ ــ ١٢٠] (¬٢).

- وقال أيضًا: (وحمل هؤلاء (¬٣) رواية من روى: أن المتعة كانت له خاصة= على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي، دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون ــ منهم شيخنا أبو العباس ــ وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة، تبين له: أن النبي

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 343 (SanadKitab #132619, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.