Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. ٥٢١ - حكم تقبيل المقام ومسحه

كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (¬١)) [الفروع ٣/ ٤٩٨ ــ ٤٩٩ (٦/ ٣٦)] (¬٢).

٥١٩ - الشاذروان ليس من البيت:

- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع ٣/ ٥٠٠ (٦/ ٣٨)] (¬٣).

٥٢٠ - طواف الحائض:

- قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٣/ ٥٠١ ــ ٥٠٢ (٦/ ٤٠)] (¬٤).

وانظر: ما تقدم برقم (٥٨ و ١٠٦).

٥٢١ - حكم تقبيل المقام ومسحه:

- قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه «ع»، فسائر

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 355 (SanadKitab #132619, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.