Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. ٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج

يكره، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٣/ ٥٢٨ (٦/ ٧١)] (¬١).

٥٤٣ - الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:

- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله ﵇ ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.

قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع ٣/ ٥٢٨] (¬٢).

٥٤٤ - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله ﵇: «من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها (¬٣)) [الفروع ٣/ ٥٢٩ (٦/ ٧٢)] (¬٤).

٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (¬٥)، وجمع له من الجند

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 374 (SanadKitab #132619, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.